محمد باقر الوحيد البهبهاني

234

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

شيء يغيّره حتّى يصير خلَّا ، فقال : « لا بأس به » ( 1 ) . فلا وجه لتوقّف الشهيد الثاني في العلاج بالأجسام ( 1 ) ، ولا لاشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلَّا ، لأنّها تنجس ولا مطهّر لها ، كما قيل ( 1 ) ، لانتقاضه بالآنية ، وإلَّا لما أمكن الحكم بطهرها ، وإن انقلبت بنفسها . ولو مزجت بالخلّ فاستهلكت فيه فالمشهور عدم الطهارة ، لتنجّس الخلّ بالملاقاة ولا مطهّر له ، إذ ليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها كالخمر ، خلافا للشيخ والإسكافي فيما إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخلّ ( 1 ) ، وهو الأصح ، وسيّما إذا جوّزنا العلاج مطلقا ، إذ الخلّ لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 118 الحديث 509 ، وسائل الشيعة : 25 / 372 الحديث 32155 مع اختلاف يسير . ( 1 ) مسالك الأفهام : 12 / 102 . ( 1 ) مسالك الأفهام : 12 / 102 . ( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 592 و 593 ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : 8 / 348 .